مرسى الباحثين العرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الضريبة على الدخل الاجمالي  Support
دخول

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 67 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 67 زائر

لا أحد

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
محمد - 7229
7229 المساهمات
بتول - 4324
4324 المساهمات
3758 المساهمات
foufou90 - 3749
3749 المساهمات
1932 المساهمات
1408 المساهمات
1368 المساهمات
1037 المساهمات
973 المساهمات
535 المساهمات

اذهب الى الأسفل
محمد
محمد
مشرف مرسى الرياضة
مشرف مرسى الرياضة
البلد : الضريبة على الدخل الاجمالي  Btf96610
عدد المساهمات : 7229
نقاط تميز العضو : 205083
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

الضريبة على الدخل الاجمالي  Empty الضريبة على الدخل الاجمالي

27/06/10, 06:12 pm
خطة البحث:
الفصل الأول : مفاهيم عامة حول الضريبة على الدخل الإجمالي لصنف الأجور والمرتبات .
المبحث الأول: مفهوم الضريبة على الدخل الإجمالي IRG
المبحث الثاني: الخصائص العامة للضريبة على الدخل الإجمالي L’IRG
المبحث الثالث: مفهوم الأجر والراتب والفرق بينهما.
المبحث الرابع: تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة.
المبحث الخامس: تطور حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور والمرتبات في الفترة 93-99
خلاصة الفصل الأول

الفصل الثاني : الأساس الضريبي لفئة الأجور والمرتبات
المبحث الأول: تعريف الناتج الإجمالي PIB
المبحث الثاني: العناصر المكونة للناتج الإجمالي
المبحث الرابع: التخفيضات الضريبة التي يخضع لها الأجير
المبحث الخامس: الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات.
خلاصة الفصل الثاني

الفصل الثالث: تحديد الوعاء الضريبي
المبحث الأول: تحديد الدخل الخاضع للضريبة
المبحث الثاني: طريقة تحصيل الضريبة
المبحث الثالث: تحديد الوعاء الضريبي عن طريق الدفع الجزافي
المبحث الرابع: الاستثناءات من الدفع الجزافي
المبحث الخامس: حساب الدفع الجزافي
المبحث السادس: نظام تحصيل الدفع الجزافي
المبحث السابع: التزامات المستخدمين والمدنيين بالراتب.
المبحث الثامن: كيف ومن يقدر الربح الجزافي وما هي مدته ومتى يختم
المبحث التاسع: الإعفاءات من الدفع الجزافي.
المبحث العاشر: الاقتطاع من المصدر الذي تخضع له المرتبات والأجور
خلاصة الفصل الثالث

الفصل الرابع: حالة تطبيقية للضريبة على الدخل الإجمالي لصنف الأجور والمرتبات
المبحث الأول: دور وأثر الإصلاحات الضريبية لـ 1992
المبحث الثاني:حساب ضريبة الدخل لحالة تطبيقية
خاتمة البحث
المراجع

المقدمة:
- عملت الجزائر من استقلالها على التخلص من التبعية الاقتصادية والتي تعتبر الآن بمثابة سلاح تفرض الدول المتقدمة على الدول المتخلفة، لذا قامت الجزائر بمجهودات كبيرة من أجل تعيين وتطوير اقتصادها بغية التخلص من شبح التبعية فقامت على الحد من البطالة والفقر اللذان خلفته السياسة الاقتصادية المتبعة سابقا غير أن معادلتها التنموية التي قامت بها لم تحقق الكثير بسبب نقص الإطارات والإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها في كل مرة إلى اتخاذ سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها.
- لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن الضريبة هي الوسيلة من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالاعتماد على الغير فبعدما كانت الضريبة تكسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكسي طابعا إلزاميا من قبل الأفراد.
- لذلك وبعد الإصلاح الضريبي سنة 1992 الذي شهد تطبيقا تدريجيا له الذي تبنته الجزائر وعملت على تطبيقه في مختلف المؤسسات الاقتصادية حيث عملية الإصلاح هذه مست العديد من الضرائب لغرض التكيف مع الديناميكية الجديدة وفي هذا المجال قد أنشأت ضرائب جديدة: تتمثل في ضريبة الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
كما مست عملية الإصلاح الاهتمام بالضرائب المباشرة من غير المباشرة، وذلك للتأثير في بنية الضغط الضريبي بتقليص العبء الضريبي الملقى على كائن الفئات الدنيا أو ذوي الدخل المحدود.
- إن الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات تعتبر أهم عنصر ساهم في تطور ونمو حجم الاقتطاعات الضريبية في الفترة ما بين (1993-2005) بنسبة
(40 %)، ويمكن تفسير ذلك بالزيادة التي عرفتها الأجور عموما في هذه الفترة ونظرا للدور الحساس الذي تلعبه ضريبة فئة الأجور والمرتبات في تمويل الخزينة العامة وخاصة بعد التصحيح الهيكلي الذي عرفه الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة وكذا الدعم المقدم من طرف الدولة في إطار الاتفاق الحكومي.
- فالإشكالية المطروحة: ما هو الدور الذي تلعبه الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات في تمويل خزينة الدولة ؟
وهل اعتبار أن هذه الضريبة تمثل أكبر مورد للدولة يؤدي إلى التهرب الضريبي ؟
لذلك حاولنا في بحثنا هذا التطرق إلى دور الضريبة في تمويل ميزانية الدولة وما هي التزامات المكلفين بالضريبة وكيفية تحديد الوعاء الضريبي وكيفية إمكانية الفرد تحديده للضريبة عن طريق معرفته للقواعد في حساب الضريبة وكذلك ما يترتب عن أساليب التهرب الضريبي.








































الفصل الأول: مفاهيم عامة حول الضريبة على الدخل الإجمالي.
المبحث الأول: تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي:
مفهوم الضريبة على الدخل الجمالي IRG : هي ضريبة مباشرة يتم اقتطاعها مباشرة من دخل الفرد ، سواء ثروته أو أمواله محل الضريبة وهي تفرض على الأشخاص الطبيعيين بصفة صريحة وإلزامية ونهائية وبأسلوب العدالة حيث أنها لا تدفع بالتساوي بين المواطنين بل تتناسب مع مداخيلهم ونشاطاتهم الاقتصادية إضافة إلى الوضع العائلي والالتزامات الأخرى وهي ضريبة سنوية ووحيدة.
وهي تفرض على إجمالي المداخيل التي يحوزها نفس الشخص.
المبحث الثاني: الخصائص العامة للضريبة على الدخل الإجمالي L’IRG :
1) - تفرض على الأشخاص الطبيعيين بمعنى أن المكلف بالضريبة يكون شخص طبيعي وليس معنوي.
2) - مباشرة: تدخل ضمن الضرائب المباشرة في النظام الجزائري فمن مميزات وخصائص الضريبة الجزائرية أنها:
- عادلة.
- تتميز بقاعدة اليقين.
- الملاءمة في الدفع.
3) حقيقية: كونها محددة بصفة دقيقة وفعلية عند التصريح الجبائي أي عند
La déclaration fiscale
4) - سنوية: كونها تفرض على مداخيل سنوية أي مرة واحدة في السنة.
5) - إجمالية: كونها تشمل كل مداخيل المتحصل عليها بمختلف أشكالها.
6) - صافية: لأنها تفرض على المداخيل الصافية أي بعد الاقتطاعات التي تطرأ على الدخل الإجمالي للأفراد الطبيعيين.
7) وحيدة: لوجود وعاء وحيد يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي وهي تفرض على مجموع المداخيل والأرباح التي للفرد الحصول عليها من مزاولته لعدة أو مختلف النشاطات.
Cool يطبق على المداخيل المحصل عليها في الجزائر.
في الواقع جاءت هذه الضريبة لتحل محل مختلف أنواع الضرائب التي كانت مفروضة سابقا على المداخيل والمسماة بالضريبة الدخل النوعية والتي كانت تشمل:
- الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية
- الضريبة على الأرباح الغير تجارية
- الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات
- ضريبة على الأجور والرواتب
- الضريبة التكميلية على الدخل

- حيث أن الإخضاع الضريبي في هذا النظام يختلف حسب مصدر الدخل ، حيث نجد مجموعة من الضرائب النوعية والمذكورة أعلاه ، محصلة بنسب مختلفة وبتخفيضات معينة ، لذلك قمنا بدراسة تفصيلية لضريبة الأجور والمرتبات .
المبحث الثالث : تعريف الأجر والراتب :
1- تعريف الأجر: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر
وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه.
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة (خاصة، أعمال حرة،....) والأجر هو غير ثابت بل يحدده العامل نفسه.
2- تعريف الراتب: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى الموظف وهذا الراتب محدد في
جدول منصوص عليه في القانون.
حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن الشخص الذي يملك وظيفة عمومية في المؤسسات التابعة للدولة (مؤسسات ذات ميزانية مالية تابعة للدولة ) ويتمثل هذا الموظف العمومي في (الوزراء التابعين للدولة. المديرين والرؤساء التابعين للدولة ) ودخل الموظف هو دخل ثابت لا يتغير.
المبحث الرابع: تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة:
- تندرج المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل.
- يندرج ضمن هذا الصنف من المداخيل الخاضعة للضريبة ما يلي :
• المكافئات الرئيسية (مرتبات. أجور. منح)
• المكافئات الملحقة (الإكراميات، الزيادة في السعر مقابل خدمات )
• المداخيل المماثلة للأجور مثل:
- الإمتيازات العينية (النقدية، السكن، الألبسة.......)
- المكافئات المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- التعويضات والتسديدات والتخصصات الجزافية لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركات.
- مكافئات المعاونين الملحقين بالجزائر والمجلات السورية.
- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير والمكافئات المدفوعة في إطار الاستخلاف بصفة ملحقة.
التعويضات مثل:
- تعويضات الخدمات الدائمة الضرر، الخدمات المنصبة وتكميلات الدخل.
- علاوات المردودية، التبعية، الخطر، الصندوق، الميزانية، مسؤولية نهاية السنة.
- مكافئات العملات الممنوحة في إطار استعمال أجري
- المنح والربوع العمرية.
- المبحث الخامس: تطور حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور والمرتبات في الفترة 93-99 :
جدول رقم 01:
93 94 95 96 97 98 99
IRG أجور 21,912 23,790 32,027 33,222 37,869 49,064 35,473
معدل التطور - 85 34,6 3,7 14,0 13,7 -17,6
IRG أخرى لمستويات الربح والدخل 3,088 5,530 7,743 11,540 127,57 15,847 13,761
معدل التطور % - 79,0 40,0 49,0 10,5 24,2 -13,1
∑ IRG 25,000 29,320 39,770 44,762 50,626 58,911 49,234
معدل التطور % - 17,2 35,6 12,5 13,1 16,3 -16,4

المصدر: اعتمادا على إحصائيات من وزارة المالية – المديرية العامة للضرائب DGI
التعليق: الوحدة 10 6 دج
• يرجع القسط الأكبر في حصيلة ضريبة الدخل إلى الضريبة على الأجور (IRG أجور) وذلك لتزايد حجم العمالة من جهة والى بساطة تحصيلها وحسابها مما يجعلها مضبوطة نوعا ما من قبل المؤسسات التي تقوم بدفعها.
• إما رائب الدخل الأجل الأخرى على مستويات الربح والدخل فرغم قلة حصيلتها إلا أنها في تزايد واضح فمن 3088 مليون دج سنة 1993 إلى 15847 مليون دج سنة 1998 ، أي بمتوسط نمو سنوي يقدر بـ 40,5% وهو يوحي بتطور الوعي الضريبي لدى الأشخاص الخاضعين للضريبة وهذا ما يقلل من حجم التهرب الضريبي وهو ما يدفع المكلفين للقيام بواجبهم الضريبي .
- وهنا نشير إلى التراجع الذي لوحظ على حصيلة هذه الضريبة سنة 1999 والتي انخفضت إلى 49324 مليون دج، ومرد ذلك التعديل الحادث عل معدلات هاته الضريبة والتي وصلت 40% كأقصى معدل وتخفيض هيكل الشريحة الخاضعة لها والتي أصبحت نقطة بدايتها من الدخل الذي يفوق 60.000 دج سنويا وخلاصة القول يمكن من خلال هذه الضريبة الوصول إلى عدالة ضريبية أفضل نتيجة ارتفاع نسبة العمالة الذاتية إلى العمالة الكلية في الدول النامية، حيث نجد أن نطاق سريان الضريبة ينحصر على الأجور والمداخيل المرتفعة وإخضاعها إلى معدلات موافقة.





خلاصة الفصل الأول:
- إن الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور والمرتبات هي أيضا ضريبة مباشرة كما أنها تفرض على الأشخاص الطبيعيين فقط سواء كانوا مقيمين بالجزائر أم لا بشرط يكون لهم مداخيل مصدرها جزائري فعلى كل مكلف بهذه الضريبة التصريح بكل نوع من المداخيل التي يتحصل عليها خلال السنة.
- لقد عرفت الدولة تطورا ملحوظا في تزايد حصيلة الضريبة وذلك لمعرفة الأشخاص المكلفين بها بقواعد وأسس النظام الضريبي المفروض عليهم إذ تعتبر كيفية التسديد من طرف المكلفين عملية مهمة إذ إنها تهتم بتوفير عنصرين أساسين وهما تاريخ الاستحقاق ومكان الدفع.





































الفصل الثاني: الأساس الضريبي لفئة الأجور والمرتبات:

يلتزم كل مكلف بالضريبة، بتقديم تصريحات حول مدخوله في الوقت المحدد قانونيا وأي تأخير ينجر عنه عقوبات، لذلك يجب تحديد الأساس الضريبي لهذه الفئة الذي يمثل منبع الضريبة المفروضة على الأجور لأنه يمثل الناتج الإجمالي للفرد بصفة خاصة وللمؤسسة بصفة عامة.
بالنسبة لهذه الفئة (فئة الأجور والمرتبات ) يتكون الأساس الضريبي من الفرق بين الناتج المحصل واشتراكات التأمينات الاجتماعية المعاشية.
المبحث الأول: تعريف الناتج الإجمالي PIB:
- عرف الناتج الداخلي la pib بأنه مجموع السلع والخدمات الإنتاجية التي تم إنتاجها من قبل الوحدات القيمة والتي تكون موضوعا لاستخدامات النهائية فقط.
- يستعمل هذا المجمع (Agrégat) في المقارنات الدولية ويتميز باتساع حلقة الانتاج من خلال استناده إلى نظرية القيمة، ويمكن إنجازه وفق المعادلة او الصيغة الرياضية التالية:
Le Pib = la bib + VABad + VABIF + VABai + VABsd – Loyer

حيث: la BIB = الإنتاج الداخلي الخام

VABad = القيمة المضافة للإيرادات
VABIF = القيمة المضافة للمؤسسات المالية
VABai = القيمة المضافة للشؤون العقارية
VABsd = القيمة المضافة للخدمات المنزلية.

- وكذلك نجد نظام الحسابات الاقتصادية الجزائرية (SCEA) يعتمد في تحليله على الإنتاج الداخلي الخام، ويلخص الناتج الإجمالي في الفرق بين الناتج المحصل واشتراكات التأمينات الاجتماعية المعاشية.
المبحث الثاني: العناصر المكونة للناتج الإجمالي:
يتكون الناتج الإجمالي من العناصر التالية:
1. الأجور الرئيسية: (أجور ، رواتب )
2. الأجور الإضافية: (تعويضات، علاوات المردودية )
جـ- المزايا العينية: (إطعام، مسكن، تدفئة، إنارة...) الممنوحة للأجراء.
• إما مجانا
• وإما مقابل اقتطاع أقل من قيمتها
تقويم المزايا العينية:
 بالنسبة للسكن والتدفئة والإنارة: فهي مقومة من طرف رب العمل حسب قيمتها الحقيقية.
 بالنسبة للإطعام : يجب أن لا تقل القيمة الواجب اعتمادها عن 50 دج بالنسبة لكل وجبة ، إلا في حالة تبرير مقنع مؤسس قانونا .
المبحث الثالث: العناصر المستثناة من الناتج الإجمالي:
تستثنى من الناتج الإجمالي كل من:
• التعويضات الممنوحة مقابل مصاريف التنقل أو المهمة.
• تعويضات المناطق الجغرافية
• المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي
مثل الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنح الأمومة.
• المزايا العينية التي تتعلق فقط بالإطعام والمسكن الممنوحة للإجراء العاملين في المناطق الواجب ترقيتها.
المبحث الرابع: التخفيضات الضريبية التي يخضع لها الأجير
- بموجب المادة 38 من القانون 90-36 المتضمن قانون المالية لسنة1991.
هذا القانون قد وضع حدا لنظام الضريبة النوعية و التكميلية و التخفيضات المفرطة التي تحرم الخزينة العامة من إيرادات مالية كبيرة فإصلاحات 1992 جاءت لازالت الغموض و تحقيق أهداف الضريبة المعاصرة بأحداث الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشريكة IBS.
- يعد سلم الضريبة مسرحا لعدة تصريحات و تعديلات بهدف تخفيض الضغط الجبائي، آخر تعديل جاء به القانون المالية لسنة 1991، يحوي السلم على خمسة فئات للدخل بمعدل تصاعدي من 0% 40 %.
- المداخيل في شكل رواتب تستفيد من نظام تخفيضات خصوصية، كذلك تخفيضات لصالح المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي IRG و ذلك كما يلي:
1- بالنسبة لفئة العزاب 10% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 15000 دج أو يزيد عن 6000 دج في السنة.
2- بالنسبة للمتزوجين بدون أطفال:تحت الكفالة 30% غير أن التخفيض لا يمكن أن يقل عن 3000دج أو يزيد عن 15600دج في السنة.
مثال:
- الأجر القاعدي 30.000دج
- تعويض للتجربة الشخصية 1500دج
- منحة الطعام 1300دج
- منحة النقل 1040دج
- مدة العمل 20 يوم
المطلوب: حساب IRG الضريبة على الدخل الإجمالي؟
- الأجر القاعدي+تعويض التجربة الشخصية=30000+1500=31500دج
9% اقتطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية و التقاعد 31500x9÷100=2835دج
31500-2835=28665دج
الأجر المطبق علية ضريبة الدخل الإجمالي + منحة الطعام + منحة النقل.
28665+1300+1040=31005= الأجر الإجمالي
الوعاءx 26 / مدة العمل =31005x26/20=40306.5
أعزب متزوج الراتب/الأجر
6381 5590 40300

السلم × مدة العمل ÷ 26=
1- بالنسبة للمتزوج:
الأجرة المقتطع منها الضريبة: هي= 31005-4300= 26705دج
2- بالنسبة للأعزب:
الأجرة المقتطعة منها الضريبة 31005-4908.48=26096.54دج

المبحث الخامس: الإكراميات و الزيادة في السعر مقابل الخدمات:
من اجل إقرار أساس الضريبة الدخل تؤخذ في الحسبان هذه الإكراميات الممنوحة لأجراء وهذا:
- إذا دفعت مباشرة من دون وساطة من المستخدم: يقدر مبلغها جزافيا بمعدل يكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان، وإذا أضيفت لأجر ثابت يقوم المستخدم بالاقتطاع كما هو مبين في المادة 7-1 من قانون الضرائب.
- إذا كانت شكل الأجر الوحيد للمستخدمين باستثناء إي أجر ثابت فإنه ينبغي على هؤلاء أن يحسبوا بأنفسهم الضريبة الخاصة بالمبلغ الذي دفع لهم، و أن يدفعوا مبلغ هذه الضريبة ضمن الشروط و الآجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون و المدينون.
يقصد بالإمتيازات العينية: النقدية و السكن و الألبسة و التدفئة و الإنارة و التي تقدر من طرف المستخدم حسب القيمة الحقيقية للعناصر المقدمة و الخاصة بكل 3 أشهر أو بكل شهر أو بكل 15 يوم أو بكل يوم أو بكل ساعة.
- كما أنه يمكن تحديد القيمة الواجب اعتبارها للنقدية من أجل التقدير بمبلغ 15دج عن كل وجبة في حالة عدم وجود إثباتات.
- خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه تدخل الامتيازات العينية المتمثلة في النقدية و المسكن دون سواهما، اللذين يستفيدون منها العاملون في المناطق الواجب ترقيتها ضمن أساس الضريبة على الدخل عن طريق التنظيم.

خلاصة القول :أن الأساس الضريبي هو المنبع الذي يتحدد عن طريقه الدخل الخاضع للضريبة وهو أهم ركيزة يعتمد علها المكلف أثناء حساب الوعاء الضريبي.لذلك وضع المشروع الجزائري قوانين في مجال ضريبة الدخل و التي من خلالها يتم تحديد مختلف أنواع الدخل الخاضع لهذه الضريبة، وكيفية تحديد الدخل الصافي و الضريبة الواجبة الدفع.
كما أجد لمكلف بالضريبة قد يخضع لتخفيضات و إعفاءات من الضريبة حسب نوع الدخل.


المبحث الرابع: الاستثناءات الضريبية للدفع الجزافي:
تستثنى من الدفع الجزافي العناصر التالية
1- الامتيازات العينية المتمثلة في النقدية و السكن دون سواهما و التي يستفيد منها الإجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، و تحدد هذه المناطق عن طريق التنظيم.
2- الأجور و غيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات و الأجور.
3- و بالإضافة إلى ذلك يستشق من أساس الدفع الجزافي جميع المنح المبالغ فيها ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم والمماثلة والتي من بينها ما يلـــي :
- تعويضات التنقل أو المهمة
- تعويضات المنطقة الجغرافية
- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية، ومنحة الأمومة .
- التعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
- أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجورهم أو معاشهم عن (1200دج) شهريا.
ملاحظة: يمكن للخاضعين للضريبة التابعون للنظام الجزافي الذين يحوزون محاسبة موثوقة أن يختار وإنما الخضوع للضريبة وقت الربح الحقيقي ويجب أن تبلغ الإدارة الجبائية قبل 1 أفريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام الجزافي ويكون هذا الخضوع صالحا بالنسبة للسنة المعينة والسنين الموالين حيث يكون خلالها هذا الاختيار لا رجعة فيه، كما يجب أن يحدد الاختيار صراحة.
ملاحظة 02: إن رقم الأعمال المعمول به، هو رقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين لهذا الرسم، والعكس إذا تعلق الأمر بغير الخاضعين.

المبحث الخامس: حساب الدفع الجزافي
1)- تعريف الدفع الجزافي:
اعتبار من أول جانفي للسنة الجديدة، يتم الحصول على مبلغ الدفع الجزافي من خلال اقتطاع بنسبة 1% على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة والمتعلقة بالرواتب والأجور المدفوعة ، (وفق للمادة 211 من قانون الضرائب المباشرة).
2)- آجال الدفع:
أ- الدفع الشهري: تدفع المبالغ المستحقة على الأجور المدفوعة خلال شهر، وفي العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي، وهذا الصندوق المحصل للضرائب الذي يتبع له مكان تواجد المؤسسة أو المحل المهني.
ب- الدفع الفصلي: إذا كان المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي والضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على الرواتب والأجور، لا يفوق 1000 دج فإن دفع المبالغ المستحقة بالنسبة لدفوعات السنة الجارية يمكن أن يتم خلال العشرين يوما الأولى من كل ثلاثة أشهر مدينة بالنسبة للثلاثي المنصرم.
- غير أنه في حالة تحويل أو التنازل أو التوقف عن ممارسة النشاط الحر، يتوجب القيام بالدفع فورا.
المبحث السادس: نظام تحصيل الدفع الجزافي:
1- يجب أن تدفع المبالغ المستحقة بصدد الدفع الجزافي في الأجور المدفوعة خلال شهر معين أو ثلاثي خلال العشرين يوما (20) الأولى الموالية لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة المتواجد بمكان إقامة الشخص أو مقر المؤسسة أو المكتب الذي دفع الأجور التي يترتب عنها الدفع الجزافي.
- غير انه يمكن دفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال العشرين يوما (20)الأولى من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، وذلك قبل صاحب العمل والمدين بالراتب الذي لا يتعدى المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي عن الدخل بصدد المرتبات والأجور، قيمة 1000 دج عن كل الثلاثي.
- في حالة تحويل مقر الإقامة أو المؤسسة أو المكتب خارج دائرة المراقبة أو القابضة، وكذا في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط، يجب أن يتم الدفع فورا.
- في حالة وفاة صاحب العمل أو المدين بالراتب، يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوما الأولى من تاريخ الوفاة.
2- يجبر مبلغ الدفع الجزافي إلى العشرة سنتيمات من الدينار الأقرب.
3- يرفق كل دفع بجدول اشعار خاص بالدفع الجزافي يكون مؤرخا وممضيا من طرف القائم بالدفع ويحمل المعلومات التالية:
- طبيعة الدفع
- الفترة المطابقة للأجور والمدفوعة والتي يستحق عنها الدفع الجزافي
- مبلغ هذه الأجور ومبلغ الدفع الجزافي
- العنوان ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري البريدي وعنوانه او الحساب الجاري المصرفي ورقم التعريف الإحصائي ورقم مادة سجل الضريبة المباشرة وكذا عنوان ومهنة الشخص او الجمعية او الهيئة المكلفة بأداء الدفع الجزافي.
4- في حالة عدم الدفع تطبق أحكام المادة 134.
5- يتعين على الدواوين والمؤسسات العمومية المستقلة للدولة والولاية والبلدية وكذا المؤسسات العمومية الولائية والبلدية، أن تقوم بالدفع الجزافي، ضمن الشروط المحددة في المادة 211. (مستمد من الجريدة الرسمية لسنة 2005).

المبحث السابع: التزامات المستخدمين والمدينين بالراتب:
1- يتعين على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات واتعاب وربوع عمرية، أن يقوم باقتطاع من كل مدفوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 128 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة .
2- يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع (خاضع للضريبة أم لا )على السند أو البطاقة أو اية وثيقة مخصصة لتسجيل دفع الاجور أو ان تقدر ذلك في سجل خاص كمايلي:
- تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع بما في ذلك الامتيازات العينية والفترة المتعلقة به .
- المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة
- عدد الاشخاص المصرح بهم في وكالة المستفيد من الدفع .
- ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق إلى غاية انقضاء السنة الرابعة ابتداء من السنة التي تمت فيها الاقتطاعات ويعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق ان يبينوا في بطاقة الأجر أو أي وثيقة اخرى تثبت الدفع والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل المادة 314 من قانون الضرائب " يعاقب على رفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المشار اليها في المادتين 312 و 313 من قانون الضرائب المباشرة ، أو اتلافها قبل مرور أجل مدته (10) عشرة سنوات وبغرامة جبائية مبلغها من 1000 إلى 10.000 دج .
- تفرض الضريبة على كل صاحب عمل او مدين بالراتب لم يؤدي في الآجال المحددة الدفع الجزافي المدين به ، بواسطة الوصل وبدفع مبلغ الحقوق غير المدفوعة بنسبة 25% .
بعد ذلك يتم الحكم بغرامة والإلزام من قبل الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي الذي يثبت على النحو المعمول به في مادة المخالفات وذلك بناء على التماس يقدمه بلا مصاريف المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية .
- وتبلغ نسخة من الالتماس إلى المخالفين بواسطة الإدارة التابعة للمجلس القضائي وتحصل الغرامة وتلجئ من قبل الضرائب المختلفة .
- وعلاوة على ذلك يجب على المستخدمين ان يبينوا في بطاقة الأجر او أي وثيقة أخرى تثبت الدفع والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل ، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل والضريبة على المرتبات والأجور أو عند الاقتضاء وضع عبارة اقتطاع "الضريبة على الدخل الإجمالي ، المرتبات والاجور – لا شيء ".
3- يجب على الأشخاص والجمعيات والهيئات التي تقوم بدفع الاجور والمرتبات والمعاشات والريوع العمرية ، ان يكتتبوا قبل الواحد ابريل من كل سنة لدى مفتشية الضرائب الكائن بمقر اقامة الشخص او المؤسسة او المكتب الذي دفع الاجور المترتبة عن الدفع الجزافي ، تصريحا تسلم الادارة مطبوعة منه ، وذلك مهما كانت المبالغ المدفوعة لكل مستفيد ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية :
- الاسم واللقب والعمل والعنوان
- الحالة العائلية
- المبلغ الإجمالي قبل خصم الاشتراكات في التامينات الاجتماعية والاقتطاعات الخاصة بالتقاعد .
- المبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات والاقتطاعات للمرتبات والاجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة .
- في حالة الانقطاع عن تأدية الدفع الجزافي يتعين على صاحب العمل والمدين بالراتب ان يقدم البيانات السابقة .
- فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع او التوقف المؤسسة كليا او جزئيا عن ممارسة المهنة يجب ان يقدم الجدول السابق خلال اجل مدته 10 ايام .
- وفي حالة عدم ايداع التصريح في الآجال المحدد اعلاه تطبق غرامة جبائية يحدد مبلغها كالتالي :
* 25000 دج اذا لم يتجاوز التأخير شهر واحد
* 5000 دج إذا تجاوز التأخير شهر
* 10000 دج اذا تجاوز التأخير شهرين
- كما تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون "تلزم المؤسسات الأجنبية بتقديم تصريح وقف النموذج الذي تقدمه الأدارة وارساله إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل الفاتح افريل لكل سنة" كلما تبين ان الوثيقة المقدم تحمل اغفالات أو أنها غير صحيحة .
4- في حال وفاة المستخدم او المدين بالراتب فان التصريح بالرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية التي دفعها المتوفي أثناء السنة التي توفى فيها ، يجب ان يوقعه الورثة خلال السنة اشهر (06) الموالية للوفاة ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمدد هذه الأجال إلى مابعد 30 افريل من السنة التالية.
- مبالغ الاقتطاعات التي تتم من أجال ضريبة الدخل على المرتبات والاجور المدفوعة .
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة
- تطبق أحكام أعلاه عن كل شخص طبيعي أو اعتباري بدفع معاشات أو ربوع عمرية وعلى المكلفين بالضريبة .
المبحث الثامن : كيف ومن يقدر الربح الجزافي وماهي مدته ومتى يختم ؟
- يقدر مبلغ الربح الجزافي ، من قبل المصالح الجبائية وينبغي ان يكون مطابقا للربح الذي يمكن ان تحققه المؤسسة بصفة عادية وهذا حسب المعلومات المقدمة لها ، وايضا التي بحوزتها .
- تبلغ الارباح التجارية كتابيا في اجل مدته ثلاثين (30) يوم للإدلاء بالملاحظات من طرف المكلفين واي تأخير أو عدم الرد يبين قبول ضمني .
- اما عن نقطة البداية والمدة الجزافية فانه يقدر التقدير الجزافي للربح في كل سنة مدنية ولمدة سنتين ، ويمكن ان تختلف المبالغ المعتمدة كأساس لفرض الضريبة من سنة للأخرى هذه الفترة.
- يختتم التقدير الجزافي بعد انقضاء السنة الأولى من فترة السنتين .
ملاحظة : السنة الأولى لبدأ النشاط يخضع المكلف بالضريبة للنظام الحقيقي بمعنى يعطى التقدير الجزافي في الفترة الممتدة من اليوم الأول للاستغلال والواحد والثلاثون (31) ديسمبر من السنة الموالية التي انطلق فيها النشاط .
- يمكن أن يكون التقدير الجزافي محل تحديد ضمني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي .
- وفي الحالة يعد المبلغ التقديري المعتمد لتطبيق الضريبة ذلك المبلغ المحدد لسنة الثانية من فترة السنين .
• قد ينقص التقدير الجزافي اما من :
- من قبل المكلفين بالضريبة وهذا قبل افريل من السنة الثانية الموالية لفترة السنتين التي حدد التقدير بشانها ، وفي حالة التجديد الضمني قبل 1 أفريل من السنة الثانية للفترة التي خصها التحديد .
- الإدارة الجبائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من نفس السنوات .
- يتلقى المكلف بالضريبة تبليغا موضحا فيه الربح الخاضع للضريبة ، وكذلك العناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال بينما يخص كل سنة من فترة السنتين من قبل الإدارة الجبائية .
- إذا رفض المكلف بالضريبة التقدير الجزافي الذي قدر له و إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المكلف ، يجوز لهذا الاخير .
بعد تقرير أسس فرض الضريبة عليه ان يقدم شكاية إلى مدير الضرائب للولاية في مكان فرض الضريبة (من الجريدة الرسمية رقم 80/2000).
- يتم تخفيض الضريبة من قبل الإدارة الجبائية حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 330 إلى 353 من قانون الضرائب المباشرة الجزائري.
- إذا كان الرد الناتج عن إشكالية لا يرضى صاحبها يمكنه اللجوء إلى لجنة الطعن الخاصة بالضرائب المباشرة للدائرة أو الولاية أو على المستوى المركزي حسب مبالغ الضريبة المنازع عنها، من جهة أخرى يمكن للإدارة الجبائية القيام بعملية سنوية جزافية على اساس رقم الأعمال المحقق فعليا عندما يتجاوز رقم الأعمال من سنوات فترة التقدير الجزافي 30 % من رقم الاعمال المتفق عليه.
- واجبات المكلفين بالضريبة الخاضعة للنظام الجزافي
- يتعين على المكلفين أن يمسكوا و يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية.
- سجلا مرقما و مرفقا من قبل المصالح الجبائية يتضمن تلخيصا لكل سنة تسجل فيها تفاصيل مشترياتهم المتبعة بالفواتير و غيرها من السندات الإثباتية.
- سجل مرقم و موقع من قبل المصالح الجبائية يتضمن تفاصيل مبيعتهم و ذلك ضمن نفس الشروط.
- أما بالنسبة للذين يؤدون خدمات أن يمسكوا و يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية سجلا يضبط يوما بيوم و يقيد فيه التفاصيل الخاصة بإرادتهم المهنية.

المبحث التاسع: الإعفاءات الضريبية من الدفع الجزافي
- يعفى من الضريبة الجزافية:
1- الإعفاءات المؤقتة تتمثل فيما يلي
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا ممن بدء استغلالها النشاطات المعلن عن أوليتها، فمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات و ترفع مدة الإعفاء إلى ستة سنوات، إذا ما تمت ممارسة هذه النشاطات في مناطق يجب ترقيتها.
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداء من السنة المالية المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصدير و يطبق هذا الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق.
- وبالنسبة للدفع فإنه يحصل على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة و فق المعدلات الآتية
6 % بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات يما فيها الامتيازات العينية
1 % بالنسبة للمعاشات و الربوع العمرية.
2- الإعفاءات الدائنة:
1- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها في اتفاق دولي.
2- الأشخاص عن جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين.
3- الأجور و المكافئات الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب.
4- العمال المعوقين حركيا أو
عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن 12000.
5- معاشات المجاهدين و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير.
6- المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إئر حكم قضائي.
7- تعويض التصريح.
- إن إعفاء المؤسسات التي تقوم بعمليات التصدير الهدف منه هو تشجيع التصدير إلا أن هذا النوع من الإعفاء يبقى غامض و يثير عدة تساؤلات كون نشاط التصدير له شروط موضوعية أخرى متمثلة عموما في تخفيض تكاليف النتاج و مقدرة المؤسسة هذه على التنافس، و بالتالي يستفيد في هذا الإطار من الإعفاء إذا توفر نشاطه على الشروط السالفة و لكن ليس الإعفاء هو الذي يدفعه للإشهار.

المبحث العاشر: الاقتطاعات من المصدر التي تخضع له المرتبات والأجور و الربوع العمرية:
1- يخضع الاقتطاع من المصدر، الأجراء و أصحاب المعاشات و الربوع العمرية الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الاقتضاء على مدة شهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
2- يتكون أساس هذا القطاع من المبالغ المدفوعة ( المرتبات، التعويضات، الأتعاب، الأجور، المعاشات، الربوع العمرية) بعد تطبيق تخفيض على الأساس يحسب على الشهر مسبقا و يكون مساويا لحد يحدد مبلغه الشعري بموجب قانون المالية.
3- يحسب الاقتطاع و فق سلم الضريبة – على الدخل الإجمالي
1- يجب أن تدفعه الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين خلال 15 يوم الأولى من الشهر التالي أي صندوق قابض للضرائب المختلفة الذي يتم فيه تسديد الدفع الجزافي الذي يقع على عاتق المستخدمين بالراتب للذين غير أنه يمكن أن تدفع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال 15 يوم الأولى من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم من قبل المستخدمين بالراتب للذين لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي وضريبة الدخل الخاص بالمرتبات و الأجور التي دفعوها مبلغ 1000دج لكل ثلاثي.
2- يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع تذكر فيه المعلومات التالية:
- الفترة التي تمد فيها الاقتطاعات
- التعيين و العنوان و المهنة ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري المصرفي و عنوانه ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب على مستوى الضرائب.
- رقم بطاقة التعريف الجبائية.
- مبلغ الأجور الخاضع للاقتطاع
3- في حالة التوقف عن الدفع الضريبة الدخل المؤسسة على المراتب و الأجور يلزم المستخدمون و المدينون بالراتب، بموافاة المفتشية الضرائب المباشرة بمكان فرض الضريبة عليهم بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
* فيما يخص المستخدمين و المدينين بالراتب الذين لم يستفيدوا بعد بالالتزامات المنصوص عليها أعلاه يمكن للإدارة في نهاية الشهر الموالي الذي تنقضي فيه الآجال التالية:
1- أن تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخل عن المرتبات و الأجور لكل شهر من الشهور التي تأخر فيها الدفع.
2- تحسب هذه الحقوق بتطبيق معدل الدفع الجزافي المستحق على المستخدمين على أساس تقديره تلقائيا الإدارة و يبلغها العون المراقب إلى المدين بالضريبة الذي يتعين عليه دفعها الى الخزينة خلال الأيام 10 التالية لتاريخ التبليغ.
3- و في حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص عليها في المقطع الاول اعلاه يستحق الدفع كليا من المستخدم أو المدين بالراتب و علاوة على ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 134-2 و يتم تحصيل الحقوق و العقوبات المالية بالغرامات عن طريق جدول التحصيل من قانون الضرائب.
1)- سلم الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي

قسط الدخل الخاضع للضريبة معدل الضريبة التراكم

لا يتجاوز60000 دج
من 60001 دج إلى 180000دج
من 180001دج إلى 360000دج
من 360001 إلى 1080000دج
من 180001 إلى 3240000
أكثر من 3240000دج
0%
10%
20%
30%
35%
40%

/
12000
36000
306000
1113000
1256000


المصدر: قانون المالية لسنة 2003.
2)- السلم الشهري. المعدل
0 5000 %0
5001 15000 10%
15001 30000 20%
30001 90000 30%
90001 270000 35%

خلاصة القول:
- تعد الضريبة على الدخل الإجمالي وسيلة الدولة في معرفة المستوى الاقتصادي لافراد شعبها، فهي تميز بين مختلف المداخيل و الإيرادات.
- تكمن القواعد و الشروط المطبقة على ضريبة الدخل من تحقيق العدالة وهذا لانهاء ضريبة تصاعدية حسب قيمة الوعاء الضريبي الذي يتم تحديده وفقا للتصريحات المقدمة.
- و لتحقيق غاية الدولة فإنها تخضع لنسب و كذا الشروط غير ثابتة من أجل جعلها أكثر مرون مع ما يشهده الاقتصاد الداخلي للبلاد و كذا الاقتصاد الدولي من تغيرات مستمرة.



المبحث الأول:
1- تشكل اصلاحات النظام الضريبي الجزائري خطوة هامة نحو ترشيد و عقلنية جباية المؤسسات فمثلا تعتبر الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة المضافة و الضريبة على أرباح الشركات اكثر تكيفا مع واقع المؤسسة مقارنة مع النظام السابق وقد عمل النظام الضريبي الجديد على توسيع القاعدة الضريبية بحيث أصبح يمس اكبر شريحة من المكلفين مع تخفيض العبء الضريبي.
2- يتمثل الهدف من الإصلاحات الَضريبية في تعبئة الارادات اللازمة لتمويل ميزانية الدولة و لا يتحقق هذا إلا بوضع ميكانيزمات ووسائل للحد من الايرادات الضريبية المنتقدة عن طريق التهرب الضريبي.
3- لقد أدرجت الإصلاحات تعديلات جديدة بإدخال ميكانزمات على الجبائية العادية لما لها من اهمية في التمويل ميزانيات الجماعات المحلية.
4- ان قياس درجة المرونة الضريبية يعبر عن مدى استجابة التغيير و التطوير في دمر الموارد الضريبية بالنسبة للناتج الداخلي التام فان قياسها يتيح للدولة إمكانية التخطيط و التقدير لحجم الايرادات لضريبية مستقبلا.




المبحث الثاني: حساب الضريبة حالة تطبيقية:
التمرين الأول:
- تلقى شخص أجرة شهرية مكونة من العناصر التالية ك
1- أجر قاعدية أساسية ب 15800 دج
2- أجرة اضافية متمثلة في منحة او علاوة قيمة IEP ب 10 % (منحة تدخل في حساب الضمان الااجتماعي ).
3- منحة الأكل مقدرة ب 150 دج لكل يوم
4- منحة النقل ب 60 دج لكل يوم
5- منحة ذات طابع اجتماعي ب 500 دج
كما تحصل هذا الشخص على سبق شهري ب 3000دج مع العلم أن عدد أيام الشهر 26 يوم و كذلك هذا الشخص متزوج.
المطلوب: حساب الأجرة الصافية التي يتلقاها هذا الشخص؟
الحل:
- الأجرة الأساسية = 18500
- الاجرة الخاضعة للضمان الاجتماعي = الاجرة الأساسية + ح ( المنح الخاضعة للضمان الاجتماعي)
= 18500+10% (18500)
= 18500+1850=20350دج
اقتطاع الضمان الاجتماعي = أجرة الضمان الاجتماعي × 9 %.
= 20350 × 9 ÷ 100= 1831.50 يقتطع من الدخل و يدفع إلى صندوق الضمان الاجتماعي
الأجرة الإجمالية = الأجرة الخاضعة للضمان الاجتماعي + ح المنح الخاضعة لضريبية الأجور
= 20350 + 26(150)+26(60)= 25810دج
الأجرة الصافية = الأجرة الإجمالية + ∑ المنح الاجتماعية (التي تدخل في الضمان الاجتماعي وكذلك ضريبة الأجور) ∑ - الاقتطاعات.
الاقتطاعات = اقتطاع الضمان الاجتماعي + ضريبة IRG+ ثيقات
حساب IRG :
الأجرة الخاضعة للضريبية = الأجرة الإجمالية – اقتطاعات الضمان الاجتماعي
= 25810 – 1831.50= 23978.50دج
جدول الضريبة على الأجور:
الاقتطاع حسب الجدول 1955.80 متزوج
= 2514.60 أعزب
الأجرة الصافية = 25810+500 – ( 1831.50+1955.80 +3000)
= 26310 – 6787.30 = 19522.70دج


التمرين الثاني:
السيد احمد إطار بوزارة الخارجية الصنف 17/01 النقطة الاستدلالية 540 و له المعطيات التالية:

الأجر القاعدي منح شهرية ثابتة كل ثلاث أشهر

المنحة
01
المنحة
02
المنحة
03
منحة منحة ذات طابع عائلي منحة جغرافية
12000 6000 3000 26000 6000 600 5000

المطلوب:
1- حساب الأجر الإجمالي
2- حساب الأجر الخاضع للضريبة
3- حساب الأجر الصافي
4- حساب الأجر الصافي الكلي
5- حساب الدخل الصافي السنوي

الحل:
1- الأجر الإجمالي = الأجر القاعدي + ح المنح الشهرية
لأجر الإجمالي = 12000+9600=21600دج
2- الأجر الخاضع للضريبة = الأجر الإجمالي – اشتراكات الضمان الاجتماعي
= 21600 – 9÷100×21600=19690دج
اشتراكات الضمان الاجتماعي 9 %
3- الأجر الصافي : بالرجوع إلى سلم الضريبة الشهرية نجد أن:
0 5000 0%
5001 15000 10 %
15001 30000 20%
يحدد الأجر الصافي
1000+938 =1938 ومنه 1938= IRG
تطبيق التخفيض
العامل المتزوج تخفيض قدره 30% و من IRG
19381×30% = 579.3

و من الأجر الصافي = الأجر الخاضع للضريبة IRG
= 19690 – 1938
= 17752 دج
4- حساب الاجر الصافي الكلي:
الأجر الصافي الكلي = الاجر الصافي + ∑ المنح الشهرية المهنية
= 17752+600+5000
= 23352دج
5- الدخل الصافي السنوي
الدخل الصافي السنوي= الأجر الصافي الكلي ×12 + ح المنح المردودية الصافية
منحة المردودية الصافية = 6000×15%=900
= 6000 – 900 = 5100دج
الدخل السنوي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]23352×12)+ (5100×4)= 307249 دج
التمرين الثالث :
إليك المعلومات الواردة في الجدول التالي :
الأجر القاعدي منحة الخطة الشهرية منحة ذات الطابع الاجتماعي(3 أشهر) منحة عائلية ذات طابع عائلي
المؤسسة x(20 عامل) 12400دج 4000دج 8000 دج 600 دج
المؤسسة y (10 عامل) 13000 دج 4700 دج 7100 دج 0 دج


- منحة المنطقة الجغرافية :
6000دج x
6000دج x
المطلوب:
1- الأجر الإجمالي
2- حساب الضريبة على الدخل الإجمالي IRG
3- حساب الأجر الصافي
4- حساب الأجر الصافي الكلي
5- حساب الأجر السنوي الصافي
6- حساب الدفع الجزافي VF
الحل :
عند المؤسسة (X):
1- حساب الأجر الإجمالي :
الأجر الإجمالي = الأجر القاعدي + ∑ المنح الشهرية الثانية.
= 12400+4000= 16400 دج
2- حساب الدخل الإجمالي IRG:
اشتراكات الضمان الاجتماعي = 9% من الأجر الإجمالي
= 16400x9÷ 100 = 1476 دج
الأجر الخاضع للضريبة = الأجر الإجمالي - اشتراكات الضمان الاجتماعي .
= 16400 – 1476 = 14924 دج
نخضع هذا الأجر إلى السلم الشهري :
0 5000 0%
5001 15000 10% 992,4
ومنه IRG الخام (الغير صافية ) = 992,4
تطبيق التخفيض :
بما ان المؤسسة (X) متزوجين فانه يطبق تخفيض 30% على IRG الخام
992,4 x30% = 297,72 دج
IRGnet الصافي = 992,4 – 297,72 دج
ملاحظة : هناك مجال محدود بالنسبة للتخفيض له (3% أو 10 %) بحيث اذا كان العامل متزوج يجب ان لا يقل التخفيض عن 1800 دج ولا يزيد على 6000 دج سنويا ]6000-1800[ دج أما شهريا ]1500-500[ دج.
- اما اذا كان العامل اعزب يجب ان لايقل التخفيض عن 300 دج ولا يزيد عن 15000دج سنويا ]3000-15600[ اما شهريا ]2500-1300
محمد
محمد
مشرف مرسى الرياضة
مشرف مرسى الرياضة
البلد : الضريبة على الدخل الاجمالي  Btf96610
عدد المساهمات : 7229
نقاط تميز العضو : 205083
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

الضريبة على الدخل الاجمالي  Empty رد: الضريبة على الدخل الاجمالي

27/06/10, 06:18 pm
- حساب الأجر الصافي :
الأجر الصافي = الأجر الخاضع للضريبة IRGnet
= 14924-694,4
= 14229,32 دج
4- حساب الأجر الصافي الكلي :
الأجر الصافي الكلي = الأجر الصافي + ∑ المنح الشهرية المهنية .
= 14229,32+6600
= 20829,32دج
5- حساب الدخل السنوي الصافي :
الدخل السنوي الصافي = الأجر الصافي الكلي x 12 + صافي المنح المردودية – المنح الدورية الصافية .
أ- منحة المردودية = 8000x15% = 1200 8000-1200 = 6800دج
ب- منحة ذات طابع اجتماعي ثلاثية = 4200 (معفاة من IRG) أي صافية .
جـ- ∑ المنح الدورية الصافية خلال السنة = (6800x2) + (4200x4)
= 30400دج
الدخل السنوي الصافي = 20829,32x12 + 30200 = 280351,84 دج
6- حساب الدفع الجزافي VF:
VFيفرض على الأجر الخاضع للضريبة
الأجر الخاضع للضريبة السنوية = 14924x12+179088 دج
VF= 179088x20x1 = 35817,6


المؤسسة Y :
1- حساب الأجر الإجمالي :
الأجر الإجمالي = الأجر القاعدي + ∑المنح الشهرية الثانية
= 13000+4700 = 17700 دج
2- حساب IRG: اشتراكات الضمان الاجتماعي = 9% من الأجر الإجمالي
= 17700x9%
= 1593
3- حساب الأجر الخاضع للضريبة :
الأجر الخاضع للضريبة = الأجر الإجمالي – اشتراكات الضمان الاجتماعي
= 17700 – 1593
= 16107 دج
نخضعه إلى السلم :
50000 0% 0
5001 15000 10% 1000
15001 30000 20% 221,4
ومنه IRG الخام = 1221,4 دج

تطبيق التخفيض :
بما أن الشركة Y عزباء فانه يطبق تخفيض 10% على IRG الخام
1221,4x10% = 122,14 دج
IRGnet = 1221,4-122,14 = 1099,29
IRGnet = 1099,26 دج

3- الأجر الصافي :
الأجر الصافي = الأجر الخاضع للضريبة – IRGnet
= 16107-1099,26
= 15007,74 دج
4- الأجر الصافي الكلي :
الأجر الصافي الكلي = الأجر الصافي +∑ المنح الشهرية
= 15007,74 +6000
= 21007,74 دج
5- حساب الدخل الصافي السنوي :
الدخل السنوي الصافي = الأجر الصافي الكلي x12 + المنح الدورية – المنح الصافية
أ- منحة المردودية = 7100x15% = 1065 7100-1065 = 6035
ب- منحة ذات طابع اجتماعي ثلاثي = 4400دج (معفاة)
∑ المنح الدورية الصافية خلال السنة :
(6035x2)+(4400x4)= 29670 دج
ومنه الدخل الصافي السنوي = 21007,74x12 + 29670
= 281762,88 دج

6- حساب الدفع الجزافي :VF
يفرض على الأجر الخاضع للضريبة السنوية .
- الأجر الخاضع للضريبة السنوية = 193284دج
VF= 193284x10x1%
= 38656,8 دج

المبحث الثاني : دراسة الأجر في شركة سوناطراك :
المطلب الاول : الأجرة الثابتة :
لدراسة الأجر الثابت يجب أن نتطرق إلى الأجر الاساسي الذي يتمثل في الأجر القاعدي لكل منصب عمل، وذلك حسب الدرجة التي ينتمي اليها العامل بناء على شهادته .
1. مكونات الأجر الثابت :
تتمثل مكونات الأجر الثابت فيما يلي :
أ‌- تعريف النقل :
عن العمال الغير مستفيدين من النقل لديهم الحق في التعويض المالي وذلك حسب بعد المسافة .
ب- التعويض المكمل للدخل ICR:
حدد هذا التعويض بـ 500 دج شهريا وهذا بالنسبة لكل العمال بدون استثناء.
جـ- تعويض الضرر : nuisance:
يتقاضى العامل هذا التعويض شهريا ، ويحسب بتحديد نسبة مئوية من الأجر الاساسي مع الاخذ بعين الاعتبار المنطقة ومنصب العمل ودرجة منصب العمل .
مبلغ التعويض عن الضرر = الأجر الاساسي x نسبة مئوية .
د- تعويض الأقدمية : IEP:
تمنح لكل عامل على كل سنة قضاها في المؤسسة وتقدر بـ 2%
مبلغ التعويض = الأجر الاساسي xعدد السنوات x 2%
تعويض المنطقة IZCV:
و تشمل العمال الذين يعملون في الصحراء و يحدد بناء التعويض بناء على حالتين:
عمال يعملون ويسكنون في الصحراء، وعمال يعملون و يسكنون في الجزائر

المطلب الثاني: الاجرة المتغيرة
و هي منح وتعويضات غير ثابتة.
أ.منحة المردودية الجماعية PRC
تحسب من طرف مصلحة المحاسبة معتمدة على نسبة المردود و الإنتاج وعدد العمال، لا تتعدى نسبة 25%.
مبلغ التعويض = الأجر الاساسي × النسبة المئوية.
ب. منحة المردودية الضريبية
تحسب بناء على PRC و غلبا ما تكون 20%.
PRI=الأجر الأساسي × النسبة المئوية.
ج. تعويض السلة prime de panier:
هو تعويض قيمته الوجبة الغذائية التي يتناولها في مطعم المؤسسة و تقدر ب 40 دج .
تعويض السلة = قيمة الوجبة (40دج)× عدد الأيام .
د. تعويض القفة:
يستفيد من هذا التعويض العمال الذين لا يوجد مطعم في مقرهم و حدد ب 160 دج.
تعويض القفة = قيمة القفة(160دج)× عدد الأيام.
هـ.أجر المنصب:
يضم الأجر الاساسي و جميع العناصر الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي (منح، تعويضات الساعات الإضافية..) و تحسب كما يلي





المبحث الثالث: دراسة حالات
المطلب الاول حالة عامل أعزب
ينتمي هذا العامل إلى الفئة التالية، المجموعةA ، درجة 22، مدة عمله 5 سنوات و3 أشهر.
1. الأجر الاساسي: salaire de base :
إن العامل المتحصل على درجة 22 فإن أجره الأساسي 24644دج
2. تعويض المردودية الجماعية PRC
حددت نسبة المردودية الجماعية ب 26.80 %
مبلغ التعويض PRC = 24644 × 26.80
= 6.604.59 دج
3. تعويض المردودية الفردية PRI
حددت في هذا الشهر ب 20 % بناء على نسبة (PRC) .
مبلغ التعويض PRI = 24644 × 20 %
= 4.928.80 دج
4. التعويض المكمل للدخل ICR:
حدد هذا التعويض ب 500 دج شهريا لكل العمال.
5.تعويض النقل prime de transport :
تعويض النقل لهذا العامل ب 450 دج لأنه يقطن بمسافة تبعد عن مقر عمله 6 كلم.
6. تعويض السلة اليومي prime de panier:
تعويض السلة = 40 دج × عدد الأيام (29)
= 888 دج
7. تعويض الاقدمية IEP :
مبلغ التعويض = 24644 × (5.1 × 2 % )
= 2513.68 دج
8.تعويض الدواء
وقدر ب 500 دج لأن الشركة هي التي تستكلف بتعويضات الدواء
9. اشتركات الضمان الاجتماعي charge social :
نتحصل عليه بجمع الايرادات الخاضعة للضريبة ما عدا منحة السلة اليومية ، ومنحة النقل و حاصل الجمع في 9 % و تتمثل فيما يلي
• التأمين الاجتماعي 1.5%
• التقاعد 6.5%
• التقاعد anticipee 0.5 %
• تأمين البطالة 0.5 %
اقتطاع الضمان الاجتماعي = 39191.07 × 9 %
= 3527.17 دج
10.التعاضدية la mutuelle :
تقدر ب 2 %.
39191.07 × 9 % = 783.82 دج
11. الضريبة على الدخل الإجمالي IRG :
نتحصل على المبلغ الخاضع للضريبة بجمع الايرادات الخاضعة للضريبة و نطرح منها مبلغ اقتطاع الضمان الاجتماعي .
المبلغ هو : 36143,90 دج وبالرجوع إلى الضريبة نجد قيمة الضريبة هي 5257,8 ، نقوم بطرح قيمة الضريبة من المبلغ الخضاع للضريبة فنجد 308861 دج هذا المبلغ يجمع مع قيمة تعويض الدواء ناقص قيمة التعاضدية نتحصل على الأجر الحقيقي والمدفوع للاجير و هو 31244,48دج .

المطلب الثاني : حالة عامل متزوج وله أطفال :
ينتمي هذا العامل إلى الفئة الأولى ، المجموعة E الدرجة 12 مدة عمله 15 سنة و 8 أشهر.

1. الأجر الأساسي :
بما أن العامل متحصل على الدرجة 12 فإن أجره الاساسي هو 13760,00 دج
2. تعويض المردودية الجماعية :
مبلغ التعويض PRC= الأجر الاساسي (13760,00دج)xالنسبة (26,80)
= 3687,68 دج.
3. تعويض المردودية الفردية
مبلغ التعويض PRI= الأجر الاساسي xالنسبة (20%)
= 2752,00 دج
4. التعويض المكمل للدخل IRC:
حدد بـ 500دج لكل العمال بدون استثناء .
5. التعويض عن الضرر:
حدد هذا التعويض بـ 1237,60 دج شهريا لهذا العامل.
مبلغ التعويض = 13760,00 x 9 %
= 1237,60 دج
6. تعويض النقل prime de transport:
وحدد بـ 210 دج لأن العامل يقطن بمسافة تبعد عن مقر عمله 3 كلم
7. تعويض السلة اليومي prime de panier:
تعويض السلة = قيمة الوجبة (40دج) x 29 دج
= 880 دج
8. تعويض القفة nourriture :
استفاد العامل من هذا التعويض لأنه عمل أكثر من 16 ساعة اضافية في اليوم حددت بـ 160 دج لليوم .
تعويض القفة = 160 دج x عدد الأيام (22)
= 3520,00 دج
9. تعويض الأقدمية IEP:
مبلغ التعويض = الأجر الأساسي (13760,00دج) x عدد السنوات (15,71)x النسبة 2%
= 4323,39 دج .
10. المنحة المدرسية :
وحددت بـ 800 دج لأن هذا العامل أب لطفل واحد متمدرس،
11. تعويض الدواء :
وقدر بـ 348,28 دج .
12. الأجر الوحيد salaire unique:
ويحدد بـ 500 دج واستفاد منه العامل لأنه متزوج
13. المنحة العائلية :
قدرت بـ 300دج لأنه يملك طفلا واحد ، وأيضا بناء على الراتب الإجمالي لهذا العامل .
14. اشتراكات الضمان الاجتماعي :
نتحصل عليه بجمع الإيرادات الخاضعة للضريبة ما عدا منحة السلة ، منحة النقل ومنحة القفة وحاصل الجمع يضرب في 9%
26260,67 x 9% = 2363,45 دج .
15. التعاضدية la mutuelle :
تقدر بنسبة 2%
26260,67 x 2% = 525,21 دج
16. الضريبة على الدخل الإجمالي IRG:
نتحصل على المبلغ الخاضع للضريبة بجمع الايرادات الخاضعة للضريبة و نطرح منها مبلغ اقتطاع الضمان الاجتماعي :
المبلغ هو : 2410,22دج و بالرجوع إلى الجدول نجد قيمة الضريبة هي 1974.00دج ، نقوم بطرح قيمة الضريبة من المبلغ الخاضع للضريبة فنجد 22133,22 دج هذا المبلغ بجمعه مع قيمة المنحة المدرسية وتعويض الدواء والاجر الوحيد ناقص قيمة التعاضدية نتحصل على الصافي للدفع الذي يمثل الأجر الحقيقي والمدفوع للأجير وهو 27340,29 دج.

المطلب الثالث : حالة عامل متزوج وليس له أطفال :

SOCIETE NATIONALE DES EAUX MINERALES

BULLETIN DE PAIE
MOIS DE : JANVIER 2004
Nom : mesbah
Sit fam : Marié
Adresse : cité bouscoult bouzareah , alger
Qualité : chauffeur Prénom : MAHMOUD
Nbr.Enf : 00
Catégorie :9 section :1 Ech :03
N°S / S :
LIBELLE REBRIQUE GAINS RETENUES
Salaire de base
I.C.R
IEP
Indem . nuisance
Indem. Trav. Poste
Prime rend.Ind 20%
Prime rend collect 30% 6.532,47
500,00
996,32
150,00
00,00
1.306,49
1.959,74
SALAIRE DE POSTE 11.595,02
Ind. Panier
Ind.Transport
Autres
Ret SS 1200,00
800,00

1.043,55
BRUT.IMPOSABLE 12.551,47
Salaire Unique
Allec.Fam
Compi.Alloc.fam 400,00
Ret/ I .R .G 355,00
Ret / Mituel 2% 251,93
NET A PAYER 12.344,54 TOTAL TOTAL
13.995,02 1.398,55


CACHET EMPLOYEUR


PRS CADRE
APPLICABLE A COMPTER DU 1er AVRILE 2001
Montants
ECHELLE PALIER Valeur Indice = 15


27 5
4
3
2
1 10 971
10 494
10 017
9 540
9 063


26 5
4
3
2
1 9 847
9 400
8 952
8 504
8 057


25 5
4
3
2
1 8 820
8 400
7 980
7 560
7 140


24 5
4
3
2
1 7 896
7 501
7 106
6 712
6 317


23 5
4
3
2
1 7 057
6 685
6 314
5 942
5 571


22 5
4
3
2
1 6 275
5 926
5 578
5 229
4 880


21 5
4
3
2
1 5 559
5 232
4 905
4 578
4 251


20 5
4
3
2
1 3 533
3 226
2 918
2 611
2 304


19 5
4
3
2
1 2 747
2 458
2 169
1 880
1 591


CATEGORIE 9 SECTION 1
INDICES
Med 236 I.E.P Rem . Princ.
6.532,47
1 er 12 332,11 6.864,58
2eme 24 664,22 7.196,69
3eme 36 996,32 7.528,79
4eme 48 1.328,43 7.860,90
5eme 60 1.660,54 8.193,01
6eme 72 1.992,65 8.525,12
7eme 84 2.324,76 8.857,23
8eme 96 2.656,87 9.189,34
9eme 107 2.961,30 9.493,77
10eme 118 3.265,73 9.798,20


CATEGORIE 9 SECTION 2
INDICES
Med 245 I.E.P Rem . Princ.
6.699,54
1 er 13 335,40 7.054,94
2eme 26 710,79 7.410,33
3eme 39 1.066,19 7.765,73
4eme 51 1.394,25 8.093,79
5eme 63 1722,30 8.421,84
6eme 75 2.050,36 8.749,90
7eme 87 2.378,42 9.077,96
8eme 99 2.706,48 9.406,02
9eme 111 3.034,54 9.734,08
10eme 123 3.362,60 10.062,14


CATEGORIE 9 SECTION 3
INDICES
Med 245 I.E.P Rem . Princ.
6.699,54
1 er 13 351,89 7.199,93
2eme 26 703,77 7.551,81
3eme 39 1.055,66 7.903,70
4eme 52 1.407,54 8.255,58
5eme 65 1.759,43 8.607,47
6eme 78 2.111,32 8.959,36
7eme 91 2.463,20 9.311,24
8eme 103 2.788,02 9.636,06
9eme 115 3.112,84 9.960,88
10eme 127 3.437,66 10.285,70


الخــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة :
بعد التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات وفق ما جاء به المشرع اثر اصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي عامة وهذا النوع من الضرائب خاصة .
خلصنا إلى القول بان أي فرض لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.
وهو الحال بالنسبة لضريبة الدخل الإجمالي في صنف الأجور والمرتبات فكما رأينا فعالية هذه الضريبة في الدول المتقدمة وانخفاضا في الدول النامية الأمر الذي يقضي إلى أن هذه الأخيرة لم توفر الشروط الضرورية لتجسيد أمثل.
أما بالنسبة للجزائر فما يمكن قوله أن اعتمادها من هذا النوع من الضرائب جاء في اطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة والسهولة في التطبيق والتي تحقق مبدأ العدالة الضريبية لصنف الأجور والمرتبات ، ولهذا كان محور بحثنا كما جاء في مقدمة البحث يدور حول تبيين الأثر الفعلي للضريبة على الدخل الإجمالي على الخزينة ومدى رفعها لإيراداتها وأثرها على الفرد.
كما رأينا أن المشرع قد أسس هذه الضريبة نظرا لعدة ميزات نذكرها فيما يلي :
• الآثار الايجابية التي حققها في عدة دول فهي تمثل 40% من موارد الدولة
• اقترابها من مبدأ العدالة الضريبية
• اتساع مجال تطبيقها والسهولة التي تتمتع بها عند الأداء
وفيما يخص أثر هذه الضريبة على الخزينة والفرد : فيسجل لها ايجابية ويحسب عليها سلبيات ، أما إيجابياتها على الخزينة فتتمثل على العناصر التالية :
• تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقات : وهذا راجع للبساطة التي تتميز بها فالمكلف مطالب بتسريح عن دخل واحد إجمالي والتي تكتفي الإدارة بفحصه .
• التقليل من ظاهرة التهرب الضريبي : وهذا بتطبيق الاقتطاع من المصدر
• تمكن الإدارة من معرفة الحالة المالية للمكلف بصورة واضحة ودقيقة
• هذه الأمور من شانها الرفع من قيمة الإيرادات المحصلة لصالح الخزينة العامة وتبرز القيمة الفعلية لضريبة الدفع الإجمالي .

ادعوا لصاحبه
إسماعيل سعدي
إسماعيل سعدي
مدير الموقع
البلد : الضريبة على الدخل الاجمالي  Btf96610
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3758
نقاط تميز العضو : 150754
تاريخ التسجيل : 03/04/2009

الضريبة على الدخل الاجمالي  Empty رد: الضريبة على الدخل الاجمالي

27/06/10, 07:12 pm
شكرا محمد على الموضوع وإن كنت لم أفهم شيئا من هذه الحسابات الدقيقة لحساب المرتبات فالشيء السهل في اعتقادي هو كيفية سحب المرتّب ههههه
محمد
محمد
مشرف مرسى الرياضة
مشرف مرسى الرياضة
البلد : الضريبة على الدخل الاجمالي  Btf96610
عدد المساهمات : 7229
نقاط تميز العضو : 205083
تاريخ التسجيل : 10/12/2009

الضريبة على الدخل الاجمالي  Empty رد: الضريبة على الدخل الاجمالي

27/06/10, 07:23 pm
ههههههه ذلك اسهل شيء ونترك الموضوع لاهل الاختصاص
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى